الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٦٢٤
وفروع المذهب مطلقة كما مر، فتدبر (والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له) ولو بهبة، إلا إذا رجع الثاني فللأول الرجوع سواء كان بقضاء أو رضا، لما سيجئ أن الرجوع فسخ حتى لو عادت بسبب جديد بأن تصدق بها الثالث على الثاني أو باعه منه لم يرجع الأول، ولو باع نصفه رجع في الباقي لعدم المانع.
وقيد الخروج بقوله: (بالكلية) بأن يكون خروجا عن ملكه من كل وجه.
ثم فرع عليه بقوله:
(٦٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 618 619 620 622 623 624 625 626 627 628 629 ... » »»
الفهرست