الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٦١٨
(و) لذا (يشترط فيه شرائط الهبة) كقبض وإفراز وعدم شيوع، ولو العوض مجانسا أو يسيرا.
وفي بعض نسخ المتن بدل الهبة: العقد وهو تحريف (ولا يجوز للأب أن يعوض عما وهب
(٦١٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 613 614 615 616 617 618 619 620 622 623 624 ... » »»
الفهرست