الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٦١٩
للصغير من ماله) ولو وهب العبد التاجر ثم عوض فلكل منهما الرجوع بحر (ولا يصح تعويض مسلم من نصراني عن هبته خمرا أو خنزيرا) إذ لم يصح تمليكا من المسلم بحر (ويشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب، فلو عوضه البعض عن الباقي) لا يصح (فله الرجوع في الباقي) ولو الموهوب شيئين فعوضه أحدهما عن الآخر إن كانا في عقدين صح، وإلا لا لان اختلاف العقد كاختلاف العين والدراهم تتعين في هبة ورجوع. مجتبى (ودقيق الحنطة يصلح عوضا عنها) لحدوثه بالطحن وكذا لو صبغ بعض الثياب أولت بعض السويق
(٦١٩)
مفاتيح البحث: القمح، الحنطة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 614 615 616 617 618 619 620 622 623 624 625 ... » »»
الفهرست