الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٢
الموت لا وقت الاقرار) فلو أقر لأخيه مثلا ثم ولد له صح الاقرار لعدم إرثه، إلا إذا صار وارثا وقت الموت (بسبب جديد كالتزويج وعقد الموالاة) فيجوز كما ذكره بقوله: (فلو أقر لها) أي لأجنبية (ثم تزوجها صح بخلاف إقراره لأخيه المحجوب) بكفر أو ابن (إذا زال حجبه) بإسلامه أو بموت الابن فلا يصح، لان إرثه بسبب قديم لا جديد (وبخلاف الهبة) لها في مرضه (والوصية لها) ثم تزوجها فلا تصح لان الوصية تمليك بعد الموت وهي حينئذ وارثة.
(أقر فيه أنه كان له على ابنته الميتة عشرة دراهم قد استوفيتها وله) أي للمقر (أن ينكر ذلك
(٣٠٢)
مفاتيح البحث: الموت (3)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست