الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٢٨٨
ببينة أو بمعاينة قاض (قدم على ما أقر به في مرض موته) ولو المقر به (وديعة) وعند الشافعي الكل سواء (والسبب المعروف) ما ليس بتبرع (كنكاح مشاهد) إن بمهر المثل، أما الزيادة فباطلة وإن جاز النكاح عناية (وبيع مشاهد وإتلاف كذلك) أي مشاهد (و) المريض (ليس له أن يقضي دين بعض الغرماء دون بعض ولو) كان ذلك (إعطاء مهر وإيفاء أجرة)
(٢٨٨)
مفاتيح البحث: المرض (2)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 287 288 289 290 291 294 295 ... » »»
الفهرست