الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ١٧٠
حيث لا يقضى لهما لاحتمال أنها في يد غيرهما، وهنا علم أنه ليس في يد غيرهما عيني.
(الحائط لمن جذوعه عليه
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 172 173 174 183 184 ... » »»
الفهرست