الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ١٢٩
واختلف التصحيح فيما يقسم كالدار، والأصح أن الكل لمدعي الشراء، لان الاستحقاق من قبيل الشيوع المقارن لا الطارئ هبة. الدرر (والشراء والمهر سواء) فينصف وترجع هي بنصف القيمة، وهو بنصف الثمن أو يفسخ لما مر (هذا إذا لم يؤرخا أو أرخا واستوى تاريخهما، فإن سبق تاريخ أحدهما كان أحق) فيد بالشراء لان النكاح أحق من هبة أو رهن أو صدقة.
عمادية. والمراد من النكاح
(١٢٩)
مفاتيح البحث: التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 148 149 150 ... » »»
الفهرست