واختلف التصحيح فيما يقسم كالدار، والأصح أن الكل لمدعي الشراء، لان الاستحقاق من قبيل الشيوع المقارن لا الطارئ هبة. الدرر (والشراء والمهر سواء) فينصف وترجع هي بنصف القيمة، وهو بنصف الثمن أو يفسخ لما مر (هذا إذا لم يؤرخا أو أرخا واستوى تاريخهما، فإن سبق تاريخ أحدهما كان أحق) فيد بالشراء لان النكاح أحق من هبة أو رهن أو صدقة.
عمادية. والمراد من النكاح