الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ١٢٢
لو حية، ولو ميتة قضى به بينهما، وعلى كل نصف المهر، ويرثان ميراث زوج واحد ولو ولدت يثبت النسب منهما. وتمامه في الخلاصة (وهي لمن صدقته
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست