الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ١٣٠
المهر كما حرره في البحر مغلطا للجامع. نعم يستوي النكاح والشراء لو تنازعا في الأمة من رجل واحد ولا مرجع فتكون ملكا له منكوحة للآخر، فتدبر.
(ورهن مع قبض أحق من هبة بلا عوض معه) استحسانا، ولو به فهي أحق لأنها بيع انتهاء والبيع ولو بوجه أقوى من الرهن، ولو العين معهما استويا ما لم يؤرخا وأحدهما أسبق
(١٣٠)
مفاتيح البحث: الرهان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست