الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ١٢٨
وصدقة) ورهن ولو مع قبض وهذا (إن لم يؤرخا، فلو أرخا واتحد المملك فالأسبق أحق) لقوته (ولو أرخت إحداهما فقط فالمؤرخة أولى) ولو اختلف المملك استويا، وهذا فيما لا يقسم اتفاقا.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 148 149 ... » »»
الفهرست