الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ١٢٥
ببرهان خارج على ذي يد ظهر نكاحه، إلا إذ ثبت سبقه) أي إن نكاحه أسبق. (وإن) ذكرا سبب الملك بأن (برهنا على شراء شئ من ذي يد فلكل
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست