الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٦٥٩
ولو شرط النظر للأرشد فالأرشد من أولاده فاستويا اشتركا به، أفتى به الملة أبو السعود معللا بأن أفعل التفضيل ينتظم الواحد والمتعدد، وهو ظاهر. وفي النهر عن الإسعاف: شرطه لافضل أولاده فاستويا فلاسنهم. ولو أحدهما أورع والآخر أعلم بأمور الوقف فهو أولى إذا أمن خيانته انتهى جوهرة. وكذا لو شرط لأرشدهم كما في نفع الوسائل،
(٦٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 ... » »»
الفهرست