ولو شرط النظر للأرشد فالأرشد من أولاده فاستويا اشتركا به، أفتى به الملة أبو السعود معللا بأن أفعل التفضيل ينتظم الواحد والمتعدد، وهو ظاهر. وفي النهر عن الإسعاف: شرطه لافضل أولاده فاستويا فلاسنهم. ولو أحدهما أورع والآخر أعلم بأمور الوقف فهو أولى إذا أمن خيانته انتهى جوهرة. وكذا لو شرط لأرشدهم كما في نفع الوسائل،