الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٦٤٨
إثم على البائع مع عدم علمه، وللمتولي أجر مثله، ولو بنى المشتري أو غرس فذلك لهما فيسلك معهما بالأنفع للوقف. وفي البزازية معزيا للجامع: إنما يرجع بقيمة البناء بعد نقضه إن
(٦٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 ... » »»
الفهرست