الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٦٥٦
للمتولي الإقالة لو خيرا.
أجر بعرض معين صح وخصاه بالنقود للمستأجر غرس الشجر بلا إذن الناظر إذا لم يضر بالأرض، وليس له الحفر إلا بإذن، ويأذن لو خيرا وإلا لا. وما بناه مستأجر أو غرسه، فله ما
(٦٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 ... » »»
الفهرست