الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٦٥٨
كعبده اتفاقا. هذا لو باشر بنفسه، فلو القاضي صح، وكذا الوصي بخلاف الوكيل.
وقف على أصحاب الحديث لا يدخل فيه الشافعي إذا لم يكن في طلب الحديث ويدخل الحنفي كان في طلبه أولا. بزازية: أي لكونه يعمل بالمرسل ويقدم خبر الواحد على القياس، وجاز على حفر القبور والأكفان على الصوفية والعميان في الأصح.
(٦٥٨)
مفاتيح البحث: القبر (1)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 ... » »»
الفهرست