الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٦٥١
تفصيل في غاية الحسن فيعمل به، واعتمده ابنه في حاشية الأشباه.
قلت: وسيجئ في العارية معزيا لأخي زاده: لو آجر القيم ثم عزل فقبض الأجرة للمنصوب في الأصح، وهل يملك المعزول مصادقة المستأجر على التعمير؟ قيل نعم. قال المصنف: والذي ترجح عندي لا.
(٦٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 ... » »»
الفهرست