الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٦٤٠
حتى يثبتوا عليه خيانة. وكذا الوصي والناظر إذا آجر إنسانا فهرب ومال الوقف عليه لم يضمن، ولو فرط في خشب الوقف حتى ضاع ضمن.
لا تجوز الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذر، فيجوز بشرطين:
(٦٤٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 ... » »»
الفهرست