الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٥٤٧
واختلف الترجيح والاخذ بقول الثاني أحوط وأسهل. بحر. وفي الدرر وصدر الشريعة: وبه يفتى، وأقره المصنف (وإذا وقته) بشهر أو سنة (بطل) اتفاقا. درر. وعليه فلو وقف على رجل بعينه عاد بعد موته لورثه الواقف، به يفتى. فتح.
قلت: وجزم في الخانية بصحة الموقوف مطلقا فتنبه، وأقره الشرنبلالي (فإذا تم ولزم لا
(٥٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 541 542 543 544 545 547 548 549 550 551 552 ... » »»
الفهرست