الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٥٥٠
فيقسم المشاع، وبه أفتى قارئ الهداية وغيره (إذا كانت) القسمة (بين الواقف و) شريكه (المالك) أو الواقف الآخر أو ناظره إن اختلفت جهة وقفهما. قارئ الهداية. ولو وقف نصف
(٥٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 544 545 547 548 549 550 551 552 553 554 555 ... » »»
الفهرست