الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٥٤٣
فإنه جائز عندهم، لكن عند الامام ما دام حيا هو نذر بالتصدق وبالغلة فعليه الوفاء وله الرجوع، ولو لم يرجع حتى مات جاز من الثلث.
قلت: ففي هذين الامرين له الرجوع ما دام حيا، غنيا أو فقيرا، بأمر قاض أو غيره.
شرنبلالية. فقول الدرر: لو افتقر يفسخه القاضي لو غير مسجل منظور فيه (ولا يتم) الوقف (حتى يقبض) لم يقل للمتولي، لان تسليم كل شئ بما يليق به، ففي المسجد بالافراز وفي غيره بنصب المتولي وبتسليمه إياه. ابن كمال
(٥٤٣)
مفاتيح البحث: الموت (1)، السجود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 538 539 540 541 542 543 544 545 547 548 549 ... » »»
الفهرست