الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٥٥٨
وجاز وقف القن على مصالح الرباط، (خلاصة). ونفقته وجنايته في مال الوقف، ولو قتل عمدا لا قود فيه. بزازية. بل تجب قيمته ليشتري بها بدله
(٥٥٨)
مفاتيح البحث: القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 ... » »»
الفهرست