الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٥
آخر، لكن في الخلاصة: الفتوى على النفاذ: يعني لو القاضي مجتهدا. نهر.
(ولا يبيع) القاضي (ما لا يخاف فساده في نفقة ولا في غيرها، بخلاف ما يخاف فساده) فإنه يبيعه القاضي ويحفظ ثمنه.
قلت: لكن في معروضات المفتي أبي السعود أن القضاة وأمناء بيت المال في زمننا مأمورون بالبيع مطلقا وإن لم يخف فساده، فإن ظهر حيا فله الثمن لان القضاء غير مأمورين بفسخه، نعم إذا بيع بغبن فاحش فله فسخه اه‍. فليحفظ.
(وينفق على عرسه وقريبه
(٤٨٥)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الخوف (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست