الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٢
مستحق سهم أو رضخ فعم الذمي وغيره (وذا) أي التنفيل (إنما يكون في مباح القتل فلا يستحقه بقتل امرأة ومجنون ونحوهما ممن لم يقاتل، وسماع القاتل مقالة الامام ليس بشرط) في استحقاقه ما نفله، إذ ليس في الوسع إسماع الكل، ويعم كل قتال في تلك السنة ما لم يرجعوا، وإن مات الوالي أو عزل ما لم يمنعه الثاني. نهر. وكذا يعم كل قتيل، لأنه نكرة في سياق الشرط، وهو من، بخلاف إن قتلت قتيلا،
(٣٣٢)
مفاتيح البحث: القتل (5)، الموت (1)، الوسعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست