الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٣٣١
(أو يقول من أخذ شيئا فهو له) وقد يكون بدفع مال وترغيب مآل، فالتحريض نفسه واجب للامر به واختيار لا داعي للمقصود مندوب ولا يخالفه تعبير القدوري: أي بلا بأس لأنه ليس مطردا لما تركه أولى، بل يستعمل في المندوب أيضا. قاله المصنف. ولذا عبر في المبسوط بالاستحباب (ويستحق الامام لو قال من قتل قتيلا فله سلبه إذا قتل هو) استحسانا (بخلاف) ما لو قال منكم أو قال (من قتلته أنا فلي سلبه) فلا يستحقه إلا إذا عمم بعده. ظهيرية. ويستحقه
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 335 336 337 ... » »»
الفهرست