الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٥
(ولا ينفل بعد الاحراز هنا) أي بدارنا (إلا من الخمس) لجوازه لصنف واحد، كما مر (وسلبه ما معه من مركبه وثيابه وسلاحه) وكذا ما على مركبه، لا ما على دابة أخرى.
(و) التنفيل (حكمه قطع حق الباقين لا الملك قبل الاحراز بدار الاسلام، فلو قال الامام من أصاب جارية فهي له، فأصابها مسلم فاستبرأها لم يحل له وطؤها ولا بيعها) كما لو أخذها
(٣٣٥)
مفاتيح البحث: الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست