الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٤
ملكوه (وعتق عبد مسلم) أو ذمي لأنه يجبر على بيعه أيضا. زيلعي (شراه مستأمن ههنا وأدخله دارهم) إقامة لتباين الدارين مقام الاعتاق كما لو استولوا عليه وأدخلوه دارهم فأبق منهم إلينا:
قيد بالمستأمن لأنه لو شاره حربي لا يعتق عليه اتفاقا لمانع حق استرداده. نهر (كعبد لهم أسلم ثمة فجاءنا) إلى دارنا أو إلى عسكرنا ثمة، أو اشتراه مسلم أو ذمي أو حربي ثمة، أو عرضه على البيع وإن لم يقبل المشتري. بحر (أو ظهرنا عليهم) ففي هذه التسع صور يعتق العبد بلا
(٣٤٤)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست