الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٣
حارب قتل وإن لم يحارب أسر لم يلزمه القتال (ويقبل خبر المستنفر ومنادي السلطان ولو) كان كل منهما (فاسقا) لأنه خبر يشتهر في الحال. ذخيرة (وكره الجعل) أي أخذ المال من الناس لأجل الغزاة (مع الفئ) أي مع وجود شئ في بيت المال. درر. وصدر الشريعة، ومفاده:
أن الفئ هنا يعم الغنيمة فليحفظ (وإلا لا) لدفع الضرر الاعلى بالأدنى (فإن حاصرناهم
(٣٠٣)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست