الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٢٩١
قال الزيلعي: ولو كان مع هذا الاخذ قتل فلا حد أيضا، لان المقصود هنا المال، وهي من الغرائب (أو قتل عمدا) وأخذ المال (فتاب) قبل مسكه، ومن تمام توبته رد المال ولو لم يرده قيل لا حد (أو كان منهم غير مكلف) أو أخرس (أو) كان (ذو رحم محرم من) أحد (المارة) أو
(٢٩١)
مفاتيح البحث: القتل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 295 296 297 ... » »»
الفهرست