الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٠
كصلاة وصوم، ومثله الجنازة والتجهيز. وتمامه في الدرر (لا) يفرض (على صبي) وبالغ له أبوان أو أحدهما لان طاعتهما فرض عين. وقال عليه الصلاة والسلام للعباس بن مرداس لما أراد الجهاد الزم أمك فإن الجنة تحت رجل أمك سراج. وفيه: لا يحل سفر فيه خطر إلا
(٣٠٠)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الجنازة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست