الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٨
لغيره فهو فرض كفاية إذا حصل المقصود بالبعض، وإلا ففرض عين، ولعله قدم الكفاية لكثرته (ابتداء) إن لم يبدؤونا، وأما قوله تعالى: * (فإن قاتلوكم فاقتلوهم) * وتحريمه في الأشهر الحرم فمنسوخ بالعمومات، كاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (إن قام به البعض) ولو عبيدا
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست