فيملكه مستندا إلى وقت الاخذ، فلا قطع. زيلعي. وهل يضمن نقصان الشق مع القطع؟
صحح الخبازي لا. وقال الكمال: الحق نعم، ومتى اختار تضمين القيمة يسقط القطع لما مر.
(ولو سرق شاة فذبحها فأخرجها لا) لما مر أنه لا قطع في اللحم (وإن بلغ لحمها نصابا) بل يضمن قيمتها.
(ولو فعل ما سرق من الحجرين وهو قدر نصاب) وقت الاخذ (دراهم أو دنانير) أو آنية (قطع وردت) وقالا: لا ترد لتقوم الصنعة عندهما خلافا له. وأما نحو النحاس لو جعله أواني، فإن كان يباع وزنا فكذلك، وإن عددا فهي للسارق اتفاقا. اختيار.
(ولو صبغه أحمر أو طحن الحنطة) أو لت السويق (فقطع لا رد ولا ضمان) وكذا لو صبغه بعد القطع. بحر. خلافا لما في الاختيار (ولو) صبغه (أسود رده) لان السواد نقصان،