الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٧٣٧
الذكر) بكل حال (وعتق نصف الام والأنثى) لعتقهما بتقديم الذكر ورقهما بعكسه، فيعتق نصفهما ويستسعيان في نصف قيمتهما.
(شهدا بعتق أحد مملوكيه) ولو أمتيه (لغت) عند أبي حنيفة لكونها على عتق مبهم إلا أن تكون) شهادتهما (في وصية) ومنها التدبير في الصحة والعتق في المرض (أو طلاق مبهم) فتقبل إجماعا، والأصل أن الطلاق المبهم
(٧٣٧)
مفاتيح البحث: المرض (1)، الوصية (1)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 ... » »»
الفهرست