الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٧٣٦
وإيصاء وتزويج. ورهن (وهبة وصدقة) ولو غير (مسلمتين) ذكره ابن الكمال، لان المساومة بيان فهذه أولى بلا قبض. بدائع (في) حق (عتق مبهم) كقوله أحدكما حر ففعل ما ذكر تعين الآخر، ولو قيل له أيهما نويت فقال لم أعن هذا عتق الآخر، ثم إن قال لم أعن هذا أعتق الأول أيضا، وكذا الطلاق، بخلاف الاقرار. اختيار. ولو جنى أحدهما تعين الجاني وعليه الدية دفعا للضرر. ولوالجية (لا) يكون (الوطئ) ودواعيه بيانا (فيه) وقالا: هو بيان حبلت أو لا، وعليه الفتوى لعدم حله إلا في الملك (وكذا الموت لا يكون بيانا في الاخبار) اتفاقا (فلو قال لغلامين أحدكما ابني، أو) قال لجارتين (إحداكما أم ولدي فمات إحداكما لا يتعين الباقي للعتق ولا الاستيلاد) لان الاخبار يصح في الحي والميت، بخلاف الانشاء.
(قال لامته إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت حرة فولدت ذكرا وأنثى ولم يدر الأول رق
(٧٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 ... » »»
الفهرست