الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٥٨٩
للخروج، حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها الخروج. فتح. وجوز في القنية خروجها لاصلاح ما بد لها منه كزراعة، ولا وكيل لها (طلقت) أو مات وهي زائرة (في غير مسكنها عادت إليه فورا) لوجوبه عليها (وتعتدان) أي معتدة طلاق وموت (في بيت وجبت فيه) ولا يخرجان منه (إلا أن تخرج، أو يتهدم المنزل أو تخاف) انهدامه، أو (تلف مالها، أو لا تجد كراء البيت) ونحو ذلك من الضرورات، فتخرج لأقرب موضع إليه، وفي الطلاق إلى حيث شاء الزوج، ولو لم يكفها نصيبها من الدار اشترت من الأجانب. مجتبى، وظاهره وجوب الشراء لو نادرة أو الكراء. بحر. وأقره أخوه والمصنف.
قلت: لكن الذي رأيته بنسختي المجتبى استترت من الاستتار، فليحرر
(٥٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 ... » »»
الفهرست