الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٥٩٤
الأقل) للشك وإن ثبت نسبه (كما) يثبت بلا دعوة احتياطا (في مبتوتة جاءت به لأقل منهما) من وقت الطلاق لجواز وجوده وقته ولم تقر بمضيها كما مر (ولو لتمامهما لا) يثبت النسب، وقيل يثبت لتصور العلق الطلاق، وزعم في الجوهرة أنه الصواب (إلا بدعوته) لأنه التزمه، وهي شبهة عقد أيضا، وإلا إذا ولدت توأمين أحدهما لأقل من سنتين والآخر لآكثر،
(٥٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 ... » »»
الفهرست