الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٥٧٨
حنفيا زفريا، وهذا لم يقع بل الواقع خلافه فليحفظ.
(ذمية غير حامل طلقها ذمي أو مات عنها لم تعتد) عند أبي حنيفة (إذا اعتقدوا ذلك) لأنا أمرنا بتركهم وما يعتقدون (ولو) كانت الذمية (حاملا تعتد بوضعه) اتفاقا، وقيد الولوالجي بما إذا اعتقدوها.
(و) الذمية (لو طلقها مسلم) أو مات عنها (تعتد) اتفاقا مطلقا لان المسلم يعتقده (وكذا لا تعتد مسبية افترقت بتباين الدارين) لأن العدة حيث وجبت إنما وجبت حقا للعباد، والحربي ملحق بالجماد (إلا الحامل) فلا يصح تزوجها، لا لأنها معتدة، بل لان في بطنها ولدا ثابت النسب (كحربية
(٥٧٨)
مفاتيح البحث: الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 ... » »»
الفهرست