الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٥٨٦
وفي النهر. لو بلغت في العدة لزمها الحداد فيما بقي.
(والمعتدة) أي معتدة كانت. عيني. فتعم معتدة عتق ونكاح فاسد، وأما الخالية فتخطب إذا لم يخطبها غيره وترضى به، فلو سكتت فقولان (تحرم خطبتها) بالكسر وتضم (وصح التعريض) كأريد التزوج (لو معتدة الوفاة) لا المطلقة إجماعا لافضائه إلى عداوة المطلق،
(٥٨٦)
مفاتيح البحث: العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 ... » »»
الفهرست