الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٥٩٣
الثلاثة أربع سنين (وأقلها ستة أشهر) إجماعا (فيثبت نسب) ولد (معتدة الرجعي) ولو بالأشهر لاياسها. بدائع. وفاسد النكاح في ذلك كصحيحه. قهستاني (وإن ولدت لأكثر من سنتين) ولو لعشرين سنة فأكثر لاحتمال امتداد طهرها وعلوقها في العدة (ما لم تقر بمضي العدة) والمدة تحتمله (وكانت) الولادة (رجعة) لو (في الأثر منهما) أو لتمامهما لعلوقهما في العدة (لا في
(٥٩٣)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 ... » »»
الفهرست