ومفاده جواز لمعتدة عتق ونكاح فاسد ووطئ شبهة. نهر. لكن في القهستاني عن المضمرات أن بناء التعريض على الخروج.
(ولا تخرج معتدة رجعي وبائن) بأي فرقة كانت على ما في الظهيرية ولو مختلعة على نفقة عدتها في الأصح. اختيار. أو على السكنى فيلزمها أن تكتري بيت الزوج. معراج