الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ١٣٨
بخلاف ما لو ردد في المهر بين القلة والكثرة للثيوبة والبكارة، فإنها إن ثيبا لزمه الأقل، وإلا فمهر المثل لا يزاد على الأكثر ولا ينقص على الأقل. فتح. ولو شرط البكارة فوجدها ثيبا لزمه الكل. درر. ورجحه في البزازية.
(ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا الألف) أو الألفين (أو على هذا
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 143 144 ... » »»
الفهرست