الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ١٢٨
وبيت بابه مفتوح، وما إذا لم يعرفها.
(وصوم التطوع والمنذور والكفارات والقضاء غير مانع لصحتها) في الأصح، إذ لا كفارة بالافساد ومفاده أنه لو أكل ناسيا فأمسك فخلا بها أن تصح، وكذا كل ما أسقط الكفارة. نهر (بل المانع صوم رمضان) أداء وصلاة الفرض فقط (كالوطئ)
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست