الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٦٦٨
ولو أبهمه، فإن عين أحدهما قبل الطواف والوقوف جاز،
(٦٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 ... » »»
الفهرست