الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٦٦٦
وإن لم يف فمن حيث يبلغ استحسانا، ولوصي الميت ووارثه أن يسترد المال من المأمور ما لم يحرم، ثم إن رده لخيانة منه فنفقة الرجوع في ماله، وإلا ففي مال الميت.
(أوصى بحج فتطوع عنه رجل لم يجزه) وإن أمره الميت، لأنه لم يحصل مقصوده وهو ثواب الانفاق، لكن لو حج عنه ابنه ليرجع في التركة جاز
(٦٦٦)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الموت (3)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 ... » »»
الفهرست