الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٦٦٧
إن لم يقل من مالي، وكذا لو أحج لا ليرجع كالدين إذا قضاه من مال نفسه.) (ومن حج عن) كل من (آمريه وقع عنه وضمن مالهما) لأنه خالفهما (ولا يقدر على جعله عن أحدهما) لعدم الأولوية، وينبغي صحة التعيين لو أطلق الاحرام.
(٦٦٧)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 ... » »»
الفهرست