الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٦٦٥
(إلى الحج ومات في الطريق وأوصى بالحج عنه) إنما تجب الوصية به إذا أخره بعد وجوبه، أما لو حج من عامه فلا (فإن فسر المال) أو المكان (فالامر عليه) أي على ما فسره (وإلا فيحج) عنه (من بلده) قياسا لا استحسانا فليحفظ، فلو أحج الوصي عنه من غيره لم يصح (إن وفى به) أي بالحج من بلده (ثلثه)
(٦٦٥)
مفاتيح البحث: الحج (4)، الوصية (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 ... » »»
الفهرست