الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٦٦٤
(لا) يصح.
(وإذا مرض المأمور) بالحج (في الطريق ليس له دفع المال إلى غيره ليحج) ذلك الغير (عن الميت لا إذا) أذن له بذلك، بأم (قيل له وقت الدفع اصنع ما شئت فيجوز له) ذلك (مرض أو لا) لأنه صار وكيلا مطلقا (خرج) المكلف
(٦٦٤)
مفاتيح البحث: الحج (2)، المرض (2)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 ... » »»
الفهرست