الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٦٩٠
رفعه ولو لتراب كمشمركم أو ذيل (وعبثه به) أي بثوبه (وبجسده) للنهي إلا لحاجة، ولا بأس به خارج صلاة (وصلاته في ثياب بذلة) يلبسها في بيته (ومهنة) أي خدمة، إن له غيرها وإلا لا (وأخذ درهم) ونحوه (في فيه لم يمنعه من القراءة)
(٦٩٠)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 ... » »»
الفهرست