الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٧٠١
ولو نفلا. أما خارجها فلا يكره، كعده بقلبه أو بغمزه أنامله، وعليه يحمل ما جاء من صلاة التسبيح.
فرع لا بأس باتخاذ المسبحة لغير رياء، كما بسط في البحر. (لا) يكره (قتل حية أو عقرب) إن خاف الأذى، إذ الامر للإباحة، لأنه منفعة لنا، فالأولى ترك الحية البيضاء لخوف
(٧٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 ... » »»
الفهرست