ولو نفلا. أما خارجها فلا يكره، كعده بقلبه أو بغمزه أنامله، وعليه يحمل ما جاء من صلاة التسبيح.
فرع لا بأس باتخاذ المسبحة لغير رياء، كما بسط في البحر. (لا) يكره (قتل حية أو عقرب) إن خاف الأذى، إذ الامر للإباحة، لأنه منفعة لنا، فالأولى ترك الحية البيضاء لخوف