الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٦٨٧
يكفي فيخط طولا، وقيل كالمحراب (ويدفعه) هو رخصة، فتركه أفضل بدائع. قال الباقاني:
فلو ضربه فمات لا شئ عليه عند الشافعي رضي الله عنه، خلافا لنا على ما يفهم من كتبنا (بتسبيح) أو جهر بقراءة (أو إشارة) ولا يزاد عليها عندنا. قهستاني (لا بهما) فإنه يكره،
(٦٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 ... » »»
الفهرست