الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٦٨٩
فتحريمية، وإلا فتنزيهية (سدل) تحريما للنهي (ثوبه) أي إرساله بلا لبس معتاد، وكذا القباء بكم إلى وراء، ذكره الحلبي، كشد ومنديل يرسله من كتفيه، فلو من أحدهما لم يكره كحالة عذر وخارج صلاته في الأصح. وفي الخلاصة: إذا لم يدخل يده في كم الفرجي المختار أنه لا يكره. وهل يرسل الكم أو يمسك؟ خلاف، والأحوط الثاني. قهستاني (و) كره (كفه) أي
(٦٨٩)
مفاتيح البحث: الكراهية، المكروه (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 ... » »»
الفهرست